Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 8, hlm. 4032

  1. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  2. المسألة الثامنة ذهب الشافعي ﵁ وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافا لبعضهم

المسألة الثامنة

ذهب الشافعي ﵁ وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافًا لبعضهم.

مثاله: اختلاف الناس في دية اليهودي:

فمنهم من قال كالحنفية: إن دية اليهودي كدية المسلم، ومنهم من قال: كالمالكية: إن ديته نصف دية المسلم. ومنهم من قال: ديته ثلث دية المسلم وأخذ الشافعي ﵁ بذلك؛ لأنه أقل ما قيل واعلم أن هذه القاعدة مبنية على قاعدتين:

أحدهما: الإجماع.

وثانيهما: البراءة الأصلية.

فإن الأمة لما أجمعت على ذلك الأقل كالثلث في مسألتنا فإن من قال بوجوب كل دية المسلم فقد قال بوجوب ثلث ديته قطعًا، وكذا من قال نصف ديته فقد قال بوجوب ثلث ديته، من قال بوجوب ثلث ديته فقد قال به، فالكل مطبقون على وجوب الثلث فقد حصل الإجماع بوجوب على ذلك.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 4032 (Shamela #16562, hlm. urut 3741)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.