Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 8, hlm. 3996

  1. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  2. المسألة الخامسة في المصالح المرسلة

ومنهم من فصل وقال: إنما يرجح أحد القياسين بقول الصحابي الذى شاهد واقعة أصل القياس دون غيره؛ لأنه حينئذ أدرى بتخصيصه، وتعميمه، وعلة حكمه.

وسابعها: إذا حمل الصحابي لفظ الرسول على أحد معنييه:

منهم من رجح به مطلقا.

ومنهم من قال كالقاضي أبى بكر (أنه ان قال: علمت ذلك، من قصد الرسول لقرينة شاهدتها جار الترجيح به وإلا فلا.

المسألة الخامسة

في المصالح المرسلة

اعلم أن المصالح بالنسبة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام:

أحدها: ما شهد الشرع باعتباره، وهو حجة وفاقا، وحاصله يرجع إلى القياس، وقد تقدم شرح أقسامه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3996 (Shamela #16562, hlm. urut 3705)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.