Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 8, hlm. 3978

  1. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  2. المسألة الثالثة في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟

المسألة الثالثة

في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟

اختلفوا فيه:

فذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقًا كما في الاثبات.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب عليه الدليل مطلقًا.

وفصل بعضهم بين العقليات والشرعيات فأوجب ذلك في الأول دون الثاني.

وأعلم أنه لا يتجه في المسألة خلاف؛ لأنه إن أريد بالنافي: من يدعي العلم أو الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل؛ لأنه إذا لم يكن النفي معلومًا بالضرورة- إذا الكلام مفروض فيه- إذ الضروريات لا يذكر عليها الدليل بل قد ينبه عليها، فإما أن يكون معلوما بالنظر والاستدلال أو مظنونًا في العلامات والأمارات والا استحال إلى حصول العلم أو الظن، فعلى التقديرين يجب عليه ذكر ذلك كما في/ (٣٣٩/ أ) الإثبات.

وإن أريد به: من يدعى عدم علمه أو ظنه فهذا لا دليل عليه؛ لأن من يدعي

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3978 (Shamela #16562, hlm. urut 3687)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.