Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 8, hlm. 3572

  1. النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]

ولأن المعتمد في القياس إنما هو عمل الصحابة ولم ينتقل عنهم التمسك بالقياس المركب فلم يجز التمسك به.

وذهب الأقلون إلى أنه حجة يجوز التمسك به، وعليه المتأخرون من الخلافين.

واحتجوا عليه بأدلة القياس المطلقة والعامة فإنها لم تفرق بين قياس وقياس فوجب اندراج الكل تحتها، ولا يخفى ضعف هذا التمسك والثاني يسمى بالقياس على الإطلاق وبالأقيسة البسيطة مقابلة له بالمركب ولن هذا آخر كلامنا في القياس.

النوع الخامس عشر

في الاعتراضات [وأجوبتها]

وهي تنقسم إلى صحيحة، وفاسدة.

أما الصحيحة فهي وجوه عديدة:

الأول: الاستفسار، وهو: طلب شرح مدلول اللفظ.

وضابط ما يصح عنه الاستفسار هو: ما لا يفهم معناه إما لإجماله أو لغرابته، ولهذا قيل: إن كل ما فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3572 (Shamela #16562, hlm. urut 3294)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.