Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 7, hlm. 3024

  1. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  2. المقدمة
  3. المسألة الأولى في تحقيق معنى القياس بحسب اللغة، وبحسب الاصطلاح

ثم من المعلوم أن هذا المفهوم لا يتحقق إلا بين شيئين؛ لأن تقدير الشيء بنفسه محال، فلا بد وأن يكون بشيء آخر، وكذا التسوية لا تعقل إلا بين المفهومين.

وأما بحسب الاصطلاح، فقد ذكر له حدود أكثرها مزيفة نذكر بعضها فإنه لا يخلو من فائدة، ثم نذكر ما هو المختار في ذلك:

فالأول ما قيل: إنه الدليل الموصل إلى الحق.

وهو غير مانع؛ إذ يدخل تحته جميع مدارك الأحكام كالنص والإجماع والبراءة الأصلية.

الثاني: هو العلم الواقع بالمعلوم على نظر.

وهو غير جامع؛ إذ يخرج منه الأقيسة وهي أكثرها.

وغير مانع أيضًا؛ فإنه يندرج تحته ما علم من النظر في دلالة النص، والإجماع، والقرائن الحالية أو المقالية، فإن العلم الواقع بالمعلوم على نظر حاصل في هذه الصور مع أن شيئًا منها ليس بقياس.

سلمنا سلامته عما تقدم لكن العلم الواقع بالمعلوم على نظر ثمرة القياس،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 7، ص 3024 (Shamela #16562, hlm. urut 2787)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.