Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 5, hlm. 2168

  1. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريره
  2. المسألة السادسة في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقول

مكلف به، ثم نراه بعد ذلك قد أقر بعض الناس على فعل ضده، فيعلم أنه مخصوص عنه، أو نسخ عنه "الحكم" على حسب ما يقتضيه الحال.

وأما الثاني: فإما أن يعلم أن القول هو المتقدم، أو الفعل، أو لا يعلم واحد منهما.

فإن كان الأول: فإما أن يكون/ (٣٣٤/ب) القول خاصًا به، أو بنا، أو هو متناول له، ولنا.

فإن كان الأول: فإما أن يصدر الفعل قبل التمكن من امتثال مقتضى القول، أو بعده.

فإن كان الأول: كان الفعل ناسخًا لمقتضى القول عند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به، فأما من لم يجوز ذلك ولم يجوز صدور الذنب منه قال: لم يتصور وجود مثل هذا الفعل منه.

وأما من يجوز صدور الذنب منه، ولم يجوز النسخ قبل حضور الوقت حمله على كونه ذنبًا.

وإن كان الثاني: كان الفعل ناسخًا لمقتضى القول وفاقًا،. وهو ظاهر على رأي من لم يجوز صدور الذنب منه، وأما من جوز ذلك فكذلك، لأنه خلاف الظاهر على ما تقدم تقريره، والنسخ وإن كان خلاف الأصل أيضًا،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2168 (Shamela #16562, hlm. urut 2001)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.