Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 5, hlm. 2153

  1. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريره
  2. المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول ﵇ من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية

المسألة الثالثة

اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول ﵇ من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبًا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبًا فعلى وجه الندبية، وإن كان مباحًا فباعتقاد إباحته أو لا؟

فذهب جماهير الفقهاء والمتكلمين إلى وجوب التأسي به.

وذهب بعض من توقف في المسألة الأولى: إلى أنه لا يجب ذلك ما لم يدل دليل على تسويتنا إياه في ذلك الفعل.

وفصل بعضهم: نحو أبي علي بن خلاد من المعتزلة، بين العبادات وغيرها فقال: بوجوب التأسي به في العبادات دون غيرها، كالمناكحات

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 5، ص 2153 (Shamela #16562, hlm. urut 1986)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.