Lewati ke konten

الأم للشافعي - ط الفكر · الشافعي

Juz 7, hlm. 190

  1. كتاب اختلاف أبو حنيفة وابن أبي ليلى
  2. باب الحدود

بَابُ الْمُكَاتَبِ

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْهُ بِحِسَابٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَرَوَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَبِذَلِكَ نَقُولُ وَيَقُولُونَ بِهِ مَعَنَا وَهُمْ يُخَالِفُونَ الَّذِي رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ): قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ يُعْتَقُ مِنْ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ): قَالَ (أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ): قَالَ أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: يُسْتَسْعَى الْمُكَاتَبُ بَعْدَ الْعَجْزِ وَلَيْسُوا وَلَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُ: بِهَذَا إنَّمَا نَقُولُ إذَا عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ وَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: لَا نُعْجِزُ الْمُكَاتَبَ حَتَّى يَدْخُلَ نَجْمًا فِي نَجْمٍ وَلَيْسُوا وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْمُفْتِينَ يَقُولُ بِهَذَا نَحْنُ وَهُمْ نَقُولُ إذَا حَلَّتْ نُجُومُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَاجِزٌ رَقِيقٌ وَلَا يُنْتَظَرُ بِتَعْجِيزِهِ النَّجْمَ الْآخَرَ وَكَذَلِكَ يَقُولُ: مُفْتُو النَّاسِ لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ): قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ فَهُوَ حُرٌّ وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَبِهِ نَقُولُ

بَابُ الْحُدُودِ

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: تُرْجَمُ، وَلَا تُجْلَدُ، وَالسُّنَّةُ الثَّابِتَةُ أَنْ تُجْلَدَ الْبِكْرُ، وَلَا تُرْجَمَ، وَتُرْجَمَ الثَّيِّبُ وَلَا تُجْلَدَ وَقَدْ «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَقَالَ لِأُنَيْسٍ اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا» (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - جَلَدَ امْرَأَةً فِي الزِّنَا وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِيلَ لِي: جَدِيدٌ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ الْمَفْتُون، وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ. هُشَيْمٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا نَفَى إلَى الْبَصْرَةِ.

ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نَفَى إلَى الْبَصْرَةِ وَلَيْسُوا يَأْخُذُونَ بِهَذَا وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا نَفَى عَلِيٌّ أَحَدًا، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَأْخُذُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثَّابِتَةِ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ اخْتَصَمَا إلَيْهِ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ﷿ عَلَى ابْنِك جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ عَنْ خُلَيْدٍ الثَّوْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ عِنْدَ عَلِيٍّ بِحَدٍّ فَجَهَدَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَهُ مَا هُوَ فَأَبَى فَقَالَ: اضْرِبُوهُ حَتَّى يَنْهَاكُمْ، وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، وَلَا يَقُولُونَ بِهِ، وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَرْوُونَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ خِلَافَ هَذَا فَإِنْ كَانُوا يُثْبِتُونَ مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِهَذَا (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ:

Rujukan halaman ini: الأم للشافعي - ط الفكر، ج 7، ص 190 (Shamela #1655, hlm. urut 1949)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.