Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 2, hlm. 187

  1. باب صلاة الجنائز

باب صلاة الجنائز

[مسألة: غسل الميت]

قال أبو جعفر: (يجرد الميت إذا أريد غسله، ويوضع على تخت ....)

إلى آخر ما ذكر.

قال أبو بكر أحمد: يوضأ وضوءه للصلاة أولاً، لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن حفصه بنت سيرين عن أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها".

ولأن من سنة الغسل أن يبدأ فيها بالميامن، وذلك لحديث أم عطية ﵂.

* (ولا يمضمض، ولا ينشق)

وذلك لأنه لا يتهيأ ذلك فيه؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليس هو حصول الماء في الفم والأنف فحسب؛ لأنه لو شرب الماء لم يكن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 187 (Shamela #16546, hlm. urut 728)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.