عن النبي ﷺ، وهو الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة.
* فأما الحجة في جواز صلاة الخوف بعد النبي ﷺ: فهو قول الله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾، وقال ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾، وقال: ﴿فاتبعوه﴾، فعلينا الاقتداء به فيما فعله، ما لم تقم الدلالة على أنه مخصوص به دوننا.
وأيضًا: قد روي عن عظم الصحابة ﵃ صلاة الخوف بعد النبي ﷺ بإمام واحد، ولم يحك عن أحد منهم خلاف ذلك، فصار إجماعًا من الصدر الأول.
وقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم﴾. وإن كان خطابًا للنبي ﷺ، فليس يوجب أن يكون هو مخصوصًا به؛ لأنا مأمورون