Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 2, hlm. 166

  1. باب صلاة العيدين

مسألة: [من تجب عليه تكبيرات التشريق]

قال: (وقال أبو حنيفة: هذا التكبير على المقيمين في جماعات المكتوبات في الأمصار، وليس على منفرد، ولا في السواد، ولا على المسافرين، ولا عل النساء إذا صلين وحدهن.

وقال أبو يوسف ومحمد: على كل مصلي فرض، كائنًا من كان).

قال أبو بكر: لأبي حنيفة ما روي عن النبي ﷺ، وعن علي ﵁: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".

واسم التشريق يتناول صلاة العيد وتكبير التشريق والأضحية، وعموم اللفظ ينفي ذلك كله في غير مصر.

ويدل على أن التكبير مراد به، ما ذكر في خبر آخر: "لا جمعة، ولا تشريق، ولا [صلاة فطر]، ولا أضحى إلا في مصر جامع".

وإذا ثبت أنه مخصوص بالمصر، وجب أن يكون مخصوصًا بالجماعة، وبمن تجب عليه الجماعة كالجمعة.

وأيضًا: لما كان التكبير مخصوصًا بوقت، يسقط بفوات وقته: أشبه الجمعة وصلاة العيد، فلم يلزم إلا أهل الأمصار.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 166 (Shamela #16546, hlm. urut 707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.