Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 2, hlm. 115

  1. باب صلاة الجمعة

البيع، دون غيره من الأمور الشاغلة عن الجمعة، وإنما ذكر البيع؛ لأن أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع، وكان البيع من عظيم منافعهم ومقاصدهم.

ونص على البيع، وعقل به أن ما دونه مما يشغل عنها: أولى بأن يكون منهيًا عنه، كما قال الله ﷿: ﴿فلا تقل لهما أف﴾، فأعلم أن هذا القدر إذا كان محظورًا، فما فوقه أولى بذلك.

وكما قال: ﴿ولحم الخنزير﴾، وجميع أجزائه محرم.

وهو كقول النبي ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، ومعلوم أن جميع ما يشغل عن صلاة الإمام داخل في النهي، لكنه نص على الصلاة، ليعلم أن ما سواها أولى بالنهي.

وروى أنس ﵁ "أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس"، وكان الأذان والإقامة- كما ذكر أبو جعفر- في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان خلافه عثمان ﵁، وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 115 (Shamela #16546, hlm. urut 656)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.