Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 2, hlm. 61

  1. باب الصلاة بالنجاسة

وأيضًا: يتعلق بخروجه من الأحكام، مثل ما يتعلق بدم الحيض، من منع قراءة القرآن، ودخول المسجد، ومس المصحف.

وأيضًا: فإن المذي والمني شيء واحد، ومخرجهما واحدن إلا أنهما اختلفا في الحكم؛ لاختلاف حال خروجهما، فوجب في المني الغسل، لخروجه على وجه التدقيق والشهوة والانتشار، ولم يجب في المذي، لعدم هذه الأوصاف، فلما اتفقنا على نجاسة المذي، وجب أن يكون المني مثله في باب النجاسة.

وأيضًا: لوكان المني طاهرًا في نفسه، لنجس بجريانه في مجرى البول؛ لأن الشيء الطاهر إذا ماسه النجس: نجس، لمجاورته له.

فإن قيل: ليس هناك بول في حال جريان المني فيه، وإنما هناك بلة الموضع، وبلة الموضع ليست بنجسة.

قيل له: هناك نجاسة قد جرت في الموضع غير بلة، للخلقة، فنجست الموضع.

فإن قيل: لو نجس لمجاورته لأجزاء البول، ومخالطتها إياه، لما أجزأ فيه الفرك.

قيل له لا يمتنع جواز الفرك فيه، وإن كانت أجزاء البول لو حصلت فيه منفردة لم يجز فيه الفرك، ألا ترى أن من أصلنا أن الروث إذا أصاب الخف، فيبس عليه، جاز حكة، والصلاة فيه بعده من غير غسل، وإن كانت البلة التي في الروث، لو أصابته منفردة لم يطهرها غير الماء، فهذا السؤال ساقط عنا على أصلنا.

وأيضًا: فإن هذا الكلام في كيفية الإزالة، لا في النجاسة.

*****

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 61 (Shamela #16546, hlm. urut 602)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.