Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 7, hlm. 223

  1. كتاب الصيد والذبائح

كتاب الصيد والذبائح

مسألة: [ما يجوز الذبح به]

قال أبو جعفر: (وكل ما ذبح به، فأنهر الدم، وقطع الأوداج، فإنه يؤكل المذبوح به، إلا أن يكون المذبوح به سنًّا قائمة في صاحبها، أو ظفرًا قائمًا في صاحبه: فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما).

قال أحمد: أما جواز الذبيحة بسائر ما ذكرنا، فإن الأصل فيه: ما حدثونا به عن أبي داود عن موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة، وشقة العصا؟ قال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 7، ص 223 (Shamela #16546, hlm. urut 3090)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.