Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 1, hlm. 197

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة

كتاب الطهارة

باب ما تكون به الطهارة

[مسألة: لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الماء].

قال أبو جعفر: (قال أبو حنيفة ﵀: لا طهارة للصحيح إلا بالماء، أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء).

قال أبو بكر: الأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾.

فلو اقتصر على قوله: ﴿فاغسلوا﴾ لاقتضى عمومه جواز غسل هذه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 197 (Shamela #16546, hlm. urut 3)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.