Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 6, hlm. 353

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب حد قطع الطريق

دراهم فصاعدًا، أو قيمتها).

وذلك لأن قطعهم لما تعلق بأخذ المال، وجب اعتبار المقدار فيه، كاعتباره في السرقة حين تعلق القطع فيها بأخذ المال، وعلى أنه إذا ثبت أن حكم القطع يتعلق فيه بأخذ المال، فلا خلاف في اعتبار المقدار فيه؛ لأن كل من أوجبه لأجل المال، اعتبر فيه المقدار.

وإنما لم يعتبر مالك بن أنس في ذلك مقدار المال المأخوذ؛ لأن من أصله: أنهم يستحقون أحكام المحاربين من غير أخذ المال، والله أعلم.

*********************

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 353 (Shamela #16546, hlm. urut 2829)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.