كتاب المرتد
مسألة: [حكم المرتد]
قال أبو جعفر: (ومن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين العقلاء: استتيب، فإن تاب، وإلا: قتل).
قال أحمد: والأصل فيه: قول الله تعالى:﴾ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴿، والمرتد مشرك.
وقال النبي ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس".