Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 6, hlm. 65

  1. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم

باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم

مسألة: [جناية الراكب وحكم ضمانها]

قال أبو جعفر ﵀: (وإذا سار الرجل على دابة في طريق، ضمن ما أصابت بيدها أو رجلها، أو كدمت، أو خبطت، إلا النفحة بالرجل، أو النفحة بالذنب: فإنه لا يضمنها).

قال أبو بكر: الأصل فيه: ما روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الرجل جبار".

وروى سفيان عن أبي قيس عن الهذيل عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 65 (Shamela #16546, hlm. urut 2543)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.