Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 5, hlm. 280

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

مسألة: [نفقة الزوجة]

قال أبو جعفر: (على الزوج نفقة زوجته، وكسوتها بالمعروف".

والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾.

وقال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾.

وقال النبي ﷺ في خطبته المشهورة: "لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

وعلى ذلك اتفاق أهل العلم.

قال: (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره) متاعًا بالمعروف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 280 (Shamela #16546, hlm. urut 2302)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.