باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
مسألة: [نفقة الزوجة]
قال أبو جعفر: (على الزوج نفقة زوجته، وكسوتها بالمعروف".
والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾.
وقال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾.
وقال النبي ﷺ في خطبته المشهورة: "لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
وعلى ذلك اتفاق أهل العلم.
قال: (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره) متاعًا بالمعروف.