كتاب النكاح
مسألة: [لا نكاح إلا بشاهدين]
قال أبو جعفر: (ولا نكاح إلا بشهود أحرار، مسلمين، بالغين، شاهدين أو أكثر، أو رجل وامرأتين).
قال أحمد: لا نكاح إلا بشهود، روي عن عمر ﵁، وعبد الله بن عباس ﵄، من غير مخالف لهما من الصحابة.
وقد روي عن النبي ﷺ أخبار بألفاظ مختلفة في نفي النكاح بغير شهود، وروي عن علي وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر، وأنس بن مالك، وأبي موسى الأشعري، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة كلهم عن النبي ﷺ:"لا نكاح إلا بشاهدين"، بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد.