Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 4, hlm. 132

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الميراث بالموالاة

باب الميراث بالموالاة

قال أبو جعفر: (وإذا والى الرجل الرجل، ثم مات الموالي ولم يترك وارثًا من عصبةٍ، ولا ذوي أرحام: فالمال للذي والاه).

والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم﴾.

نزلت في إيجاب المواريث بالحلف والمعاقدة، دون الأنساب، إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾، فجعل ذوي الأرحام أولى من الحليف المعاقد.

فإذا لم يكن ذوو رحم: استحق الحليف الميراث، كما أن الابن أولى من ابن الابن، لا أن ميراث ابن الابن ساقط، فإذا عدم الابن: ورث ابن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 132 (Shamela #16546, hlm. urut 1697)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.