Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 4, hlm. 67

  1. كتاب اللقيط

كتاب اللقيط

مسألة: [ادعاء ذمي بنوة لقيط في قرية ليس فيها مسلم]

قال: (وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها مسلم، فادعاه رجل ذمي أنه ابنه: فإنه يصدق، وهو على دينه).

وذلك أن الظاهر من حال أهل القرية أنهم ذميون، والقرية في أيديهم، فيصدق المدعي منهم على دعوة اللقيط الموجود فيها، كما يصدق المسلم في دعوة اللقيط الموجود في أمصار المسلمين.

وإنما كان اللقيط على دينه؛ لأن الحكم للغالب، ألا ترى أن الغالب من أهل الحرب لما كان الكفر، جاز الحكم على كل من وجدناه هناك بالكفر، وإن لم يخلو من أن يكون فيهم مسلم تاجر، أو أسير، أو غيره.

وأيضًا: ظاهر قول النبي ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه": يقتضي إلحاق اللقيط بحكمه.

مسألة: [ادعاء ذمي بنوة لقيط وجد في مصرٍ إسلامي]

قال: (وإن كان وجد في مصرٍ من أمصار المسلمين، وادعاه ذمي: لم يصدق في القياس).

لأن الظاهر أن اللقيط مسلم، إذ كان من وجدناه في مصرٍ من أمصار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 67 (Shamela #16546, hlm. urut 1632)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.