Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 4, hlm. 45

  1. كتاب اللقطة والآبق

كتاب اللقطة والآبق

مسألة: [حكم أخذ اللقطة، وما ينبغي على الملتقط]

قال أبو جعفر: (وإذا وجد الرجل لقطة، فينبغي له أن يعرف عفاصها، ووكاءها، وكيلها، وعددها، ووزنها، وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرفها، ثم يعرفها بعد ذلك سنة في الأسواق، وعلى أبواب المساجد، فإن جاء صاحبها، واستحقها ببينة أقامها عليها: دفعها إليه، وإلا: تصدق بها، ولم يأكلها، إلا أن تكون ذا حاجة إليها).

قال أحمد: هذا الفصل يشتمل على مسائل:

منها: أن له أخذ اللقطة.

ومنها: معرفة العفاص: أي الوعاء، والوكاء، والوزن.

ومنها: تعريفها حولًا.

ومنها: أن مدعيها لا يستحقها إلا بالبينة.

ومننها: أنه لا يأكلها إذا كان غنيًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 45 (Shamela #16546, hlm. urut 1610)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.