Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 3, hlm. 341

  1. كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين).

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في انتفاء وجوبها في الثياب ونحوها من العروض، والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على جهة الدوام والبقاء، فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق، وما يوجب مخالفنا فيه الشفعة.

وقد روي في آثار: "لا شفعة إلا في أرض أو ربع".

ذكره محمد بن الحسن، ولم يعزه إلى رجل بعينه.

وروى جابر عن النبي ﷺ: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 341 (Shamela #16546, hlm. urut 1458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.