Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 3, hlm. 244

  1. كتاب الشركة

بالتجارة، والوكالة العامة في التصرف، والخصومة والمساواة في جميع ذلك، وفي ملك ما يصح انعقاد الشركة عليه، وهو الدراهم والدنانير، وأن يكون جميع المال الذي تنعقد عليه الشركة داخلا في شركتهما.

ولا تنعقد إلا بذكر لفظ المفاوضة مع ذلك في عقد الشركة، وذلك مروي عن أصحابنا.

ومتى فقد شيء من هذه الشروط التي ذكرنا: لم تكن مفاوضة، وكانت شركة عنان.

وقد قيل: إن المفاوضة أصلها المساواة، كما قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وقيل: إنها من التفويض، وهو أن كل واحد منهما يفوض أمره في التصرف في التجارة والخصومة وما يتعلق بها إلي صاحبه، وأقامه في ذلك مقام نفسه.

وقد روي جواز شركة المفاوضة عن الشعبي وابن سيرين وغيرهما.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 244 (Shamela #16546, hlm. urut 1365)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.