Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 3, hlm. 241

  1. كتاب الحوالة والكفالة والضمان

أسباب قد يتعلق بها إمكان الأداء.

ولو جعل أجلها إلى أن تمطر السماء، أو تهب الريح: لم يكن ذلك أجلا، وكان المال حالا عليه، ذلك لأن هذه الآجال ليس لها سبب في إمكان الأداء، ولا يتعارفها الناس آجالا.

والأصل في جواز تعلقها على الأخطار: اتفاق الفقهاء على جواز ضمان الدرك، وهو خطر، لجواز كون الاستحقاق أو عدمه، وإذا جازت على الأخطار، جازت بالمجهول، وإلى الآجال المجهولة؛ لأن كل ما كان تعلقه على خطر، جاز في المجهول، وإلى أجل مجهول، كالطلاق والعتاق ونحوهما.

وبهذا المعنى فارقت البيوع؛ لأن لها أصلا آخر، وهو قول النبي ﷺ: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".

ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر، وسائر الأخبار الواردة في هذا المعنى.

*****

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 241 (Shamela #16546, hlm. urut 1363)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.