Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 3, hlm. 221

  1. كتاب الحوالة والكفالة والضمان

كتاب الحوالة والكفالة والضمان

مسألة: [الحواله وشروطها]

قال أبو جعفر: (وإذا أحال رجل رجلا بمال له عليه، على رجل له عليه مثله، فرضي المحال والمحال عليه بذلك: فقد برئ المحيل من مال المحتال، وصار ما للمحتال على المحتال عليه، ولم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل بشيء، ما لم يتو المال على المحتال عليه).

قال أحمد: الأصل في جواز الحوالة: قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل".

وفي بعض ألفاظه: "فليتبع".

ومعنى الحوالة: تحويل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال، ومن أجل ذلك برئ المحيل، لاستحالة أن يكون محولا إلى ذمة غيره باقيا في ذمته، إلا أن من شرط بقاء الحوالة بقاء ذمة المحتال عليه، وإممكان استيفائه منها.

وللمحتال أن يقبل الحوالة، وأن لا يقبل إن شاء؛ لأن له أن لا يبرئ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 3، ص 221 (Shamela #16546, hlm. urut 1343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.