Lewati ke konten

تهذيب الأجوبة ط عالم الكتب · ابن حامد الحنبلي

hlm. 64

  1. باب البيان عن جوابه بالقولين

وخالف في ذلك بعض أصحابنا فيما كان هذا طريقه فقالوا في قصة عمر في أولاد العرب أنه يقدم على حديث عائشة وبنوا ذلك على أنه إذا كان القول عن الصحابي مطلقا والسنة ظاهرها عاما أو مجملا كان القضاء يتقدمه النص عن الصحابة، فإذا اجتمع عنه الجواب بالاختلاف على هذا الحد كان ما عزاه إلى الصحابة أسبق في المذهب إذ من أصل أبي عبد الله أنه أخذ في الجزية بحديث عمر وقصته دون حديث النبي ﷺ في الدينار وخالف كل المدنيين مع الشافعي وجعل الجزية أربعة دنانير على طائفة ونصفها على أخرى ودينار على طائفة أخرى وكل ذلك اتباع لعمر وإن ترك فيه السنة فكذلك في باب الجواب إذا كان بالأمرين كان الأخذ بقول الصحابي أولا، وهذا كله فلا وجه له. والدليل على ما ذكرنا بدا ما أنباه عنه في كتاب الأصول وأنه قال: إذا اختلفت كانت السنة. وقال في قول الصحابي مع السنة. إنه يؤخذ بالسنة فأبان عن نص مذهبه في ذلك، وليس نريد مما ذكرناه عنه الكلام في السنة البينة مع قضية الصحابيين إلا أولى ثم بعد هذا

Rujukan halaman ini: تهذيب الأجوبة ط عالم الكتب، ص 64 (Shamela #16544, hlm. urut 48)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.