Lewati ke konten

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب · اليفرني، محمد بن عبد الحق

Juz 2, hlm. 69

  1. [كتاب النذور]
  2. (ما يجب من النذور في المشي)

[كتاب النذور]

(ما يجب من النذور في المشي)

النذور: جمع نذر، والنذر في اللغة: الأصل: من قولك: نذرت الشيء على نفسي- بفتح الذال- أنذر وأنذر- بضم الذال وكسرها-، ثم سمي ما يجعل الإنسان على نفسه نذراً، كما قيل: الحلوف للمحلوف، والكسب للمكسوب، وهما في الأصل مصدران، من حلف وكسب، واشتقاق النذر من قولك: أنذرت الرجل بالأمر؛ إذا أعلمته به؛ ليستعد له ويتأهب؛ لأن الناذر يعلم بأنه قد أوجب الأمر على نفسه، وتأهب لقضائه، ومن هذا قالوا: نذرت بالشيء- بكسر الذال-؛ إذا علمته فأخذت ٥٧/ب/ أهبتك له. والنذر: لفظة من الألفاظ التي أقرها الإسلام على معناها في الجاهلية؛ لأن العرب كانت تستعمل النذور، وتلتزم الوفاء بها، وذكرته كثيراً في أشعارها.

وتقدم أن "قباء" [٢] يجوز فيها الصرف بمعنى المكان، وتركه بمعنى البقعة.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 69 (Shamela #16494, hlm. urut 528)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.