Lewati ke konten

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب · اليفرني، محمد بن عبد الحق

Juz 1, hlm. 472

  1. (كتاب الحج)
  2. (حج المرأة بغير ذي محرم)

والاستفهام دخلت على واو العطف كالتي في قوله تعالى: ﴿الم (١)﴾ والكسائي يقول: هي "أو" حركت واوها، وتقدم ذكرها.

ويقال: احتش الرجل لدابته، وحش: إذا جمع لها الحشيش، وهو ما يبس من النبت، وما كان من المرعى أخضر قيل له: الخلاء، وزعم قوم أن الحشيش يقع على المرعى كله رطبه ويابسه، وهو غير صحيح؛ لأن الاشتقاق يبطله، وذلك أن العرب إنما تستعمل هذه اللفظة في معنى اليبس، يقال: حشت يده: إذا يبست، ويقال للجنين إذا يبس في بطن أمه: حشيش.

(حج المرأة بغير ذي محرم)

الصرورة [٢٥٤]. الذي لم يحج بعد، وكذلك المرأة بلفظ واحد، ولا صرورة في الإسلام، أي: لا تبتل، ولا ترك نكاح.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 1، ص 472 (Shamela #16494, hlm. urut 463)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.