Lewati ke konten

أدب الكتاب للصولي · الصولي

hlm. 198

  1. الجزء الثالث
  2. الأموال ثلاثة

الجزء الثالث

وجوه الأموال التي تحمل إلى بي المال وأصنافها ولمن تجب

الأموال ثلاثة

الفيء ووجوهه خمسة: منها ما أفاء الله على المسلمين، مما يجدونه في المدينة التي تفتح، بعد سكون الحرب، وانتقال الدار من اسم الكفر إلى الإسلام، فذلك فيء وليس بغنيمة، كالذي فعل عمر ﵁ في كنز الفخيرجان، وقد أتى به السائب، وقد ولاه قسمة الغنائم بنهاوند، لما فتحها الله على المسلمين، جمع السائب الغنائم فقسمها، ثم جاء من دله على الكنز، فاستخرجه، وكان سفطين من جوهر فأتى بهما عمر ﵀، فأمره أن يبيعهما ويقسم ثمنهما بين الذرية، ولم يأمره أن يخمسه، فتبين أنه جعله فيئاً ولم يجعله غنيمة.

والوجه الثاني: الجزية جزية رؤوس أهل الذمة.

والوجه الثالث: ما يؤخذ من نصارى تغلب وهو الزكاة مضاعفة.

والوجه الرابع: ما يؤخذ من تجارات أهل الذمة التي يختلفون فيها.

Rujukan halaman ini: أدب الكتاب للصولي، ص 198 (Shamela #1601, hlm. urut 175)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.