Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 385

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر قول من رأى أن تستظهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا

ذكر قول من رأى أن تستظهر (¬١) المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثًا

اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة ثم تستحاض، فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليالٍ ثم تغتسل وتصلي، هذا قول مالك (¬٢)، وذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه. وحكى ابن القاسم عنه أنه إنما يأمر المرأة بأن تستظهر إذا كان حيضها اثنى عشر يومًا، فإذا كان حيضها ثلاثة عشر، فإنها تستظهر بيومين، وإن كان حيضها أربع عشرة تستظهر بيوم، والتي أيامها خمس عشرة لا تستظهر بشيء (¬٣). وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أيامًا عرفتها، وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك قال: فلتستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، وكان الحسن البصري يقول في الحائض تستظهر بعد أيام حيضها يومًا أو يومين ثم تغتسل وتصلي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 385 (Shamela #1568, hlm. urut 855)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.