Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 332

  1. كتاب الحيض
  2. ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها

ذكر الدليل على أن الحائض [ليست] (¬١) بنجس

٧٧٩ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة أن النبي ﵇ قال لها: "ناوليني الخمرة". فقالت: إني حائض. فقال: "إنها ليست في يدك" (¬٢).

٧٨٠ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، أنبأ سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن (¬٣).

٧٨١ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك (¬٤) وغير واحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عائشة رحمها الله أخبرته قالت: كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض (¬٥).

* * *

ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها

٧٨٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا عفان، نا حماد بن سلمة، ابنا ثابت، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فلم يؤاكلوها ولم يجامعوها، فسأل أصحابُ رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله ﵎: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 332 (Shamela #1568, hlm. urut 802)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.