Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 13, hlm. 343

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه

كتاب المعاقل

ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه

٩٥٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة (¬١) - عبد أو أمة - قال: فقال قائل: كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل (¬٢) فمثل ذلك يطل (¬٣) فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان" (¬٤).

٩٥٨٦ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 343 (Shamela #1568, hlm. urut 6850)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.