[كتاب الاغتسال من الجنابة] (¬١)
ذكر إسقاط الاغتسال عمَّن جامع إذا لم يُنزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه
٥٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج، حدثني هشام بن عروة، عن عروة، عن أبي أيوب الأنصاري: حدثنى أبي بن كعب، عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن، يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ" (¬٣).
٥٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ: "إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل" (¬٥).
قوله: أقحط: لا ينزل.