Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 195

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

[كتاب الاغتسال من الجنابة] (¬١)

ذكر إسقاط الاغتسال عمَّن جامع إذا لم يُنزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

٥٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج، حدثني هشام بن عروة، عن عروة، عن أبي أيوب الأنصاري: حدثنى أبي بن كعب، عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا جامع أحدنا فأكسل ولم يمن، يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ" (¬٣).

٥٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ: "إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل" (¬٥).

قوله: أقحط: لا ينزل.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 195 (Shamela #1568, hlm. urut 668)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.