Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 191

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المتيمم يمر بالماء

نسي الماء فتيمم لا شيء عليه] (¬١).

قال أبو بكر: ولا فرق بين من نسي ماءً في رحله، وبين من أخطأ رحله، إذ كل واحد منهما محال بينه وبين الماء بخطأ أو نسيان.

* * *

ذكر المتيمم يمر بالماء

قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى المكان لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول سفيان، والشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣)، وكذلك قال الحسن.

واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة، فكان الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماءً، وترك الوضوء، ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلى.

قال أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي (¬٤)، غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، وهو يعلم أن لا ماء بين يديه. وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 191 (Shamela #1568, hlm. urut 665)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.