Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 186

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر إمامة المتيمم المتوضئين

ذكر إمامة المتيمم المتوضئين

أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين (¬١).

واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء، فقالت طائفة: ذلك جائز؛ إذ لا فرق بين الطهارتين في أن كل واحد منهما طهارة كاملة، وفعل ذلك ابن عباس وهو جنب متيمم، وخلفه عمار في نفر من أصحاب النبي ﷺ، وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد، ومالك (¬٢)، وسفيان، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور، والنعمان (¬٤)، ويعقوب. واحتج أحمد بفعل ابن عباس.

وكره طائفة أن يؤم المتيمم المتوضئ، روي هذا القول عن عطاء.

٥٥٦ - نا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا حفص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ (¬٥).

٥٥٧ - أخبرنا محمد بن علي، نا سعيد، نا جرير، عن أشعث، عن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن جبير قال: كان ابن عباس في نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفر، فيهم عمار، وكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من النبي ﷺ، فصلى بهم ذات يوم، وأخبرهم أنه صلى بهم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 186 (Shamela #1568, hlm. urut 660)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.