Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 183

  1. كتاب التيمم
  2. إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت

إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت

أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًا كما أمر الله، وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؛ لا إعادة عليه (¬١).

واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت. فقالت طائفة: يعيد الصلاة، هذا قول عطاء، وطاوس، والقاسم، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة.

واستحب الأوزاعي إعادتها، وقال: ليس ذلك بواجب.

واختلف فيه عن الحسن، فروى يونس عنه أنه قال: يعيد ما دام في الوقت. وروى يزيد التستري عنه أنه قال: هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد، وإلا فقد مضت صلاته.

وقالت طائفة: لا إعادة عليه، فعل ذلك ابن عمر ولم يعد.

٥٥٥ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، نا يحيى، عن نافع، عن ابن عمر قال: تيمم ابن عمر على رأس - يعني - ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة (¬٢).

وبه قال الشعبي، والنخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومالك (¬٣)، وسفيان، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وإسحاق (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 183 (Shamela #1568, hlm. urut 657)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.