Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 13, hlm. 41

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر تحريم قتل الأطفال

الجاهلية، كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة، ويغذوا كلبه! قال الله - جل ذكره - ﴿وإذا الموءدة سئلت * بأي ذنب قتلت﴾ (¬١): قال أبو عبيدة: وأد ولده حيا أي: دفنه حيا. قال الفرزدق:

(ومنا) (¬٢) الذي منع الوائدات .... فأحيا الوئيد فلم يوأد (¬٣).

وكان ابن عباس يقول: الموءودة هي المدفونة، كانت المرأة في الجاهلية إذا هي حملت فكان أوان ولادتها حفرت فتمخضت على ذلك الحفر، فإن ولدت جارية رمت بها في ذلك الحفر، وإن ولدت غلاما حبسته.

٩٢٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال (¬٤) شعبة، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قلت: يا نبي الله، أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك". قال قلت: ثم ماذا؟ قال: "أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك". قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: "أن تزني بحليلة جارك"، ثم تلا هذه الآية: " ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ (¬٥) " (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 41 (Shamela #1568, hlm. urut 6552)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.