Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 179

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها

وأصحاب الرأي (¬١)، ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويسجد سجود القرآن ويسجد للشكر، وقال أحمد (¬٢): يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يتيمم إلا لمكتوبة؛ هذا قول [أبي] (¬٣) مخرمة وأصحابه، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم مصحفًا.

قال أبو بكر: إذا كانت السنة - وما لا أعلمهم يختلفون فيه - توجب أن التيمم في موضعه طهارة [للصلوات المكتوبات، فهو كذلك طهارة] (¬٤) للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء من أبواب الطهارات.

* * *

ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها

واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول مالك (¬٥).

وفيه قول ثان: وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول الشافعي (¬٦).

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 179 (Shamela #1568, hlm. urut 653)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.