Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 489

  1. كتاب الحدود
  2. ذكر أبواب النفي
  3. ذكر وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني

ذكر أبواب النفي

ذكر وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام.

٩١٧٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله … وذكر بعض الحديث، قال: فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام " (¬٢).

قال أبو بكر: وفي حديث عبادة، عن النبي ﷺ وقد ذكرناه في غير هذا الموضع - أنه قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة" (¬٣).

قال أبو بكر: وبمثل ما ثبت عن رسول الله ﷺ نقول، فإذا أقر الرجل بالزنا أو ثبتت عليه بذلك بينة وجب جلده ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنا، فإذا رجع بعد نفيه عن البلد نفي حتى يكون عاما منفيا عن البلد الذي أصاب فيه الزنا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 489 (Shamela #1568, hlm. urut 6399)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.