Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 424

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني

يرجم، والبكر يجلد ثم ينفى" (¬١).

وقد احتج بعض الناس بحديث عبادة هذا وقال: في حديثه ما دل على أن السنة تنسخ القرآن، لأن الحبس والأذى إنما وجبا لقول الله ﷿ ﴿والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ..... ﴾ الآية إلى قوله: ﴿توابا رحيما﴾ (¬٢) فنسخ بحديث عبادة هاتين الآيتين لما قال النبي ﷺ: "خذوا عني [خذوا عني] (¬٣) قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (¬٤).

باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني

قال الله - جل ذكره - ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء … ﴾ إلى قوله: ﴿وأحسن تأويلا﴾ (¬٥) وقال ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (¬٦)، وقال: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره ..... ﴾ (¬٧) الآية، فقد ألزم الله خلقه طاعة رسوله ﷺ واتباع أمره، فمما ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أمر به: الرجم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 424 (Shamela #1568, hlm. urut 6334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.