Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 149

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به

مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬١) فهذا واجد للماء، وكان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها. وحكى الوليد ذلك عن الليث (¬٢). وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء، وحضرت الصلاة وليس عنده من يناوله، وخشي فوت الوقت، قال: يتيمم ود صلي.

وقال الوليد: ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو يقول: إذا لم يجد المقيم ماءً، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه، إلا في الوقت، واحتج بحديث ابن عمر (¬٣) أنه أقبل من الجرف، فلما كان بالمربد، حضرته صلاة العصر، فنزل فتيمم وصلى العصر.

وقالت طائفة: لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال، فإن فعل كانت عليه الإعادة، هذا قول الشافعي (¬٤)، وأبي ثور.

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: قضيت الحاجة في بعض هذِه الشعاب أتمسَّح بالتراب وأصلي؟ قال: لا.

* * *

ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به

اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به.

فقالت طائفة: يتيمم، وليس عليه أن يغسل أعضاء الوضوء، هذا قول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 149 (Shamela #1568, hlm. urut 623)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.