Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 142

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المسح على الجبائر والعصائب

الرأي (¬١) في المريض المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض: يجزئه التيمم، وقالوا في المريض لا يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور. وكذلك قال إسحاق (¬٢).

* * *

ذكر المسح على الجبائر والعصائب

اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح: ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير. وكان إبراهيم، والحسن، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦)، وأبو ثور، والمزني، يرون المسح على الجبائر.

وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة (¬٧)، وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح.

٥٢٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق، نا الوليد بن مسلم، عن ابن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا كان عليه عصاب مسحه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 142 (Shamela #1568, hlm. urut 616)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.