Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 145

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر التغليظ في اليمين بغير الله وإلزام الشرك أو الكفر حالفه

هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" (¬١).

الأمر باليمين بالله إذا أراد الحالف اليمين أو الصمت عن الحلف

٨٩٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ سمع عمر يحلف بأبيه، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولكن ليحلف أحدكم بالله أو ليصمت" (¬٢).

ذكر التغليظ في اليمين بغير الله وإلزام الشرك أو الكفر حالفه

٨٩٣٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور، عن [سعد] (¬٤) بن عبيدة، عن ابن عمر، قال: كان عمر يحلف بأبيه، فنهاه رسول الله وقال: "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك"، أو قال: "إلا وهو شرك" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 145 (Shamela #1568, hlm. urut 6064)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.