هريرة، قال رسول الله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" (¬١).
الأمر باليمين بالله إذا أراد الحالف اليمين أو الصمت عن الحلف
٨٩٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ سمع عمر يحلف بأبيه، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولكن ليحلف أحدكم بالله أو ليصمت" (¬٢).
ذكر التغليظ في اليمين بغير الله وإلزام الشرك أو الكفر حالفه
٨٩٣٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور، عن [سعد] (¬٤) بن عبيدة، عن ابن عمر، قال: كان عمر يحلف بأبيه، فنهاه رسول الله وقال: "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك"، أو قال: "إلا وهو شرك" (¬٥).