Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 134

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم

ذكر اليمين بالطلاق

أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (¬١) على أن من حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع على زوجته.

هذا قول مالك (¬٢) والشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وذكر أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) (¬٦) منهم مالك والليث بن سعد.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم

٨٩١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو غضبان". فقال الأشعث بن قيس: في والله كان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 134 (Shamela #1568, hlm. urut 6053)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.