ذكر اليمين بالطلاق
أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار (¬١) على أن من حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع على زوجته.
هذا قول مالك (¬٢) والشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وذكر أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق والشام (ومصر) (¬٦) منهم مالك والليث بن سعد.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم
٨٩١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو غضبان". فقال الأشعث بن قيس: في والله كان