Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 101

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر الخبر الذي استدل به من قال إن أمر النبي ﷺ بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب

وعن آنية الفضة، وعن [المياثر] (¬١)، وعن القسية والإستبرق، والديباج، والحرير " (¬٢).

ذكر الخبر الذي استدل به من قال إن أمر النبي ﷺ بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب

٨٨٨٠ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي (¬٣)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أتى النبي ﵇ رجل منصرفه من أحد فقال: يا رسول الله إني رأيت ظلة تنطف سمنا وعسلا، ورأيت الناس يتكففون منه فالمستكثر منه والمستقل. قال أبو بكر: يا رسول الله، دعني أعبرها. فقال: "أعبرها .. " فذكر الحديث قال: فقال: يا رسول الله، أصبت؟ فقال: "أصبت بعضا، وأخطأت بعضا". قال: أقسمت عليك يا رسول الله. قال: "لا تقسم يا أبا بكر" (¬٤).

٨٨٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا (أبو) (¬٥) داود

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 101 (Shamela #1568, hlm. urut 6020)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.