Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 98

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر الحلف بالقرآن

ذكر الحلف بالقرآن

واختلفوا فيما على من حلف بالقرآن فحنث، فروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: عليه بكل آية منها يمين.

٨٨٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي كنف، أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها يمين (¬٢).

٨٨٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي سنان الشيباني، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن حنظلة قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة. فقال: أتراه مكفرا؟ عليه بكل آية يمين (¬٣).

قال أبو بكر: وبهذا قال الحسن البصري، وقال أحمد بن حنبل (¬٤) في قول عبد الله: ما أعلم شيئا يدفعه، ومال إلى قول عبد الله.

وحدثني علي، قال: قال أبو عبيد: على الحالف بالقرآن يمين مؤكدة غير أنها لا تكون أكثر من واحدة، ووجه حديث عبد الله أنه جعل الحلف بكتاب الله كالحلف بوجه الله وعظمته، فكذلك جعل عبد الله كتابه مثل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 98 (Shamela #1568, hlm. urut 6017)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.