Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 74

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى

وقال طاوس، وعروة بن الزبير: الرقبى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتا (¬١).

وقال سفيان الثوري (¬٢): الرقبى أن يقول: هي لك فإذا مت فهي إلي رد، وقال قتادة: الرقبة أن يقول: كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان، قال أبو عبيد (¬٣): وأصل الرقبى من المراقبة، وكأن كل واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه ألا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلى، وإن مت قبلك فهي لك. فهذا سؤلك عن المراقبة.

باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى

واختلفوا في الرقبى، فقالت طائفة: العمرى والرقبى سواء روي هذا القول عن علي وليس بثابت عنه.

٨٨٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة عن ابن [أبي] (¬٤) نجيح، عن مجاهد، عن علي قال: العمرى والرقبى سواء (¬٥).

وقال الثوري: ما أراهما إلا واحد. وقال أحمد (¬٦): العمرى أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 74 (Shamela #1568, hlm. urut 5996)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.