بسم الله الرحمن الرحيم (¬١)
كتاب أحكام أمهات الأولاد
أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها ولدا أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (¬٢).
واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها وإخراجها من ملكه بغير العتق:
فمنعت طائفة من بيعها وهبتها، وممن منع ذلك من علماء الأمصار مالك (¬٣) بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري والحسن بن صالح ومن وافقهما من أهل العراق من أصحاب الرأي (¬٤) وغيرهم، وكذلك قال الأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، وبه قال الشافعي (¬٥) وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وعليه أدركنا عوام أهل الفتيا